الشيخ الأنصاري
7
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ إنه حجة وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة ح فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الأول